فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 304

وإن تناهت الثمرة فلا جائحة

كالقصب الحلو ويابس الحب وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره

فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا

وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا كتناكلهما وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كلحم أو بقل بان به ولو كثر وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل أو فيما هو الشأن أو لا أقوال وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر كإشهاد البائع بقبضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت