فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 304

وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضي للثاني بقيمته

ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما

حلف وإن قال لا أدري

حلفا على نفي العلم واشتركا والاستثناء هنا

كغيره وصح له الدار والبيت لي وبغير الجنس

كألف إلا عبدا وسقطت قيمته وإن أبرأ فلانا مما له قبله

أو من كل حق أو أبرأه

برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده وإن أبرأه مما معه

برىء من الأمانة لا الدين

فصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الأب مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى

لكنه يلحق به

وفيها أيضا

يصدق

وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه

وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت