فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 304

وإن ادعى آستيلادها بسابق فقولان فيها وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر

وإن آفترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث

ثبت النسب وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر

كالمال

وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ

فله منها السدس وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة

فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء

وإن استلحق ولدا ثم أنكره

ثم مات الولد

فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت