فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 304

ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها فقط أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمت الثاني والثالث والخروج في حوائجها طرفي النهار لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل

وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان وسقطت إن أقامت بغيره كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار وللزوج في الأشهر ومع توقع الحيض قولان

ولو باع إن زالت الريبة فسد

وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة وإن اختلفا في مكانين أجيبت وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وإن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده ولأم ولد يموت عنها السكنى

وزيد مع العتق نفقة الحمل كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء قولان

فصل في أحكام أقسام الاستبراء يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت