فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 304

وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها

كتاب الأيمان اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف

وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه

وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت