فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 304

يفوت وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى

وجاز زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط الحمل

واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه

وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة أو منافع عين وبيعه بدين وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان

وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد التفرقة

وكره الاشتراء منه وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن كبيع وسلف

وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب

وتؤولت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت