فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 304

بمثلها كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده

واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين بحنطة أو دقيق

وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا تردد

واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة فإن عسر الوزن جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل كخصي صأن وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غير أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم وكبيع الحصاة

وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع تفسيرات وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن علم

ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت