فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 304

لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها

وحنث إن حلف كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار كل جمعة كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء

والصيف وضمنت بالقبض مطلقا كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر

وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها واستمر إن مات لا إن ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة

وإن كانت مرضعة

فلها نفقة الرضاع أيضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية وسقطت بالعسر لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت