فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 304

والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى وحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع فكوكيل مفوض وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته كعطيته وهل إن منح للدين أو مطلقا تأويلان لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم فكغيره ولا يمكن ذمي من تجر في كخمر إن اتجر لسيده وإلا فقولان وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف الموت وحاضر صف القتال لا كجرب وملجج ببحر ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت