فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 304

وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها

وإن بكفالة وفي إقراضها قولان وهو جائز حتى يرد فمضى

إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما كعتق العبد

ووفاء الدين وله رد الجميع

إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد الثلث

تبرع إلا أن يبعد & باب في بيان أحكام أقسام الصلح &

الصلح على غير المدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق

وعكسه

إن حلا وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى الافتداء من يمين أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل

وعلى ظاهر الحكم ولا يحل للظالم

فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده

وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر

إن قلت الدراهم

لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين منعه منه وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه

وإن صالح مقطوع ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت