فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 304

وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ولم يفرق بين كالأخوين

والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما

أو خادما

بخلاف زوجة

وأخرج لحد

أو ذهاب عقله لعوده

واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه

وولده

وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة

وعيد

وعدو

إلا لخوف قتله

أو أسره

وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الوت

ولو مسكوكا

وآبقا

ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه

ولو بمالهم

وأمكن لا بضع

وعصمة

وقصاص

ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة

أو خلط بغير مثل

أو سمن زبده

أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه

أو تتمر رطبه

كأجير رعي

ونحوه وذي حانوت فيما به

وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه

لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أو من مشتريه أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت كبيع أم ولدت وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت