فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 304

مسح

فإذا برىء غسل وإلا أعاد في الوقت

وأول بالنسيان

وبالإطلاق

وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب

لا إن غلبت

وظاهرها العفو

ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده

وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره

فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير

وفي غيره للمتأخرين قولان وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم

وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك

وندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا

والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما

وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف

وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت