فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 304

ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة ولعبد بلا شرك ومكاتبوغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف وللسيد السفر بمن لم تبوأ وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خلاف وعليه الأكثر أو الأول لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلان وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان وبعده كمالها

وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان

ولا نفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت