فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 304

ببرص وعذيطة وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها قبل العقد

ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه

وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة تردد لا بخلف الظن كالقرع والسواد من بيض ونتن الفم والثيوبة إلا أن يقول عذراء

وفي بكر تردد وإلا تزوج الحر الأمة والحرة العبد

بخلاف العبد مع الأمة وامسلم مع النصرانية إلا أن يغرا

وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان

ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها كدخول العنين والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان

وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت