فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 304

وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في كابن العم إلا ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته والأقل من قيمته أو ديته إن قتل أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت