فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 304

وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل تردد وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت