فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 304

ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت