فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 304

وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها ولكل النظر للعورة وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ولما ليس بمال ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطإ أو مال وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أو بأنه حكم به كشراء زوجته وتقدم دين عتقا وقصاص في جرح ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين والمال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر وحيلت أمة مطلقا كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده

وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت