فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 304

وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه

وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح

لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض

ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية

مبطلة

إلا المساوقة كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض

وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كامرأة واستخلفت

ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه

وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت