فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 304

ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله كمطلق الجوار لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم وفي يوم دخوله تأويلان وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه

وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به

وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه

وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب

وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت والمراد بكسابعة ما بقي

وبنى بزوال إغماء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت