فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 304

عنه بغيره كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العام وتعين الأول وعلى عام مطلق وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ومشى والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت