فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 304

وللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط كشكه أفرد أو تمتع ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد تردد وندب إفراد ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت