فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 304

وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا من حيث نوى وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا اعتيد على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا تأويلان وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور وعجل الإحرام في أنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت