فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 304

على الأرجح وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي المؤجل تردد ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان وولد الأمة لمالكها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت