فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 304

المال ونقل للأحوج الأكثر ونفل منه السلب لمصلحة ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى إن لم يبطله قبل المغنم وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل كالإمام إن لم يقل منكم أو يخص نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف ولا يرضح لهم كميت قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأشل ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أو برذونا وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ومريض رجي ومحبس ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه لا أعجف أو كبير لا ينتفع به وبغل وبعير وأتان والمشترك للمقاتل

ودفع أجر شريكه والمستند للجيش كهو وإلا فله كمتلصص فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي ومن عمل سرجا أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم قولان وأفرد كل صنف إن أمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت