فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 304

بلا أجل على الأصح

ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا إن حلف على أربعة أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة

نعم إن وطىء صامه بقيتها والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم

وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت