فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 304

وفي صحته من كمجبوب تأويلان

وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر

ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن ينويه مستفت أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب

ولزم بأي كلام نواه به لا بأن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو كل امرأة

أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت