فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 304

وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار

وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزىء قبله

وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف

وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي تأويلان

وفي الوقف حتى يسلم قولان سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت