فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 304

ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر

وإن بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه وتعين لذي الرق ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده

وندب العتق في كاليومين ولو تكلفه المعسر جاز

وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا

كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده لا جهله

وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن

ويبني تأويلان وجهل رمضان كالعيد على الأرجح وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله ولا أحب الغذاء ولا العشاء كفدية الأذى وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت