فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 304

يرجع بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال داره وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير & باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها &

الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا أو محبسا ليحبس كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث

قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء

وفي المكس تردد أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وجزاف نقد وبما يخصه إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت