فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 304

ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا يأخذ له أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ

وهل هو خلاف تأويلان

وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في كحائط وإرث وهبة بلا ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ساقي أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت