فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 304

فعيق وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه لا إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر وشفع لنفسه أو ليتيم آخر

أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف كهبة وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد واستعجل إن قصد أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة

ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت فله نقصه وإن قال أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري ولمن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها تأويلان وقدم مشاركه في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته وفي فسخ عقد كرائه تردد ولا يضمن نقصه فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه

أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت