فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 304

وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا إلا النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري

وإن وقع قبلها بطلت

وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان

وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي & باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها &

القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالإجارة لا في غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم ولو بعلا وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت