فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 304

لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر أهراقه حاكم

وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه

وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه

فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن

وإلا بيع وقضيا والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان

وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا

وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل الملىء الدين أو قيمتها وإلا بقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت