فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 304

وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ

وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر

وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية

وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي يوجب الغرم وكذلك إتلافه

وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو كرزق قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه

وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب منه وهل إن عجل العتق تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك لا بدنه كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ومثل مثليك إلا العين وله دفع مثلها وإن كانت بيده والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة وتولية وشركة إن لم يكن على أن ينقد عنك واستوى عقداهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت