فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 304

ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن ولو خالف العادة وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه تردد

ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء والنفقة عليه وله الأرش كالموهوب له إلا المستثنى ماله وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا وللمشتري إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد أو مسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل كموزون ومعدود والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض واستمر بمعياره

ولو تولاه المشتري وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف

وضمن بالعقد إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت