فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 304

ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا أقوال

ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين

ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري

وحلف من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي التوفية وأقبضته وما هو به بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت