فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 304

وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال

أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشي وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف خلاف وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت