فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 304

أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه قولان

والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له كأن بقي لغيره إن دفع القيمة يومه وإن كان المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر وعجل في ثلث مريض أمن ولم يقوم على ميت لم يوص وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره مضى كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله كالقن ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن يبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت