فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 304

وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد فيء إن اشتريتك كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه كالطلاق إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يكونا رسولين وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد إن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير أو قبله ولي صغير أو لم يقبله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو سحلها أو خرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت