فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 304

الثاني فنصيب الأول على حاله وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر وإن ادعى المعتق عيبه فله استحلافه وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق بيع وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني ومات وإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله وبيعت إن سبق العتق دين ورق ولا يستثنى ببيع أو عتق ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له كلتعتقني وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع كالقسمة إلا أن يرتب فيتبع أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره & باب التدبير &

التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مني ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها كولد لمدبر من أمته بعده وصارت به أم ولد إن عتق وقدم الأب عليه في الضيق وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ورهنه وكتابته لا إخراجه بغير حرية وفسخ بيعه إن لم يعتق والولاء له لمكاتب وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا ورجع إن وفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت