فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 304

الدية كاملة

كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهى عن العبث وأخر لبرد أو حر

كالبرء

كديته خطأ ولو كجائفة والحامل

وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست

كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه

لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل

كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية

كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد

بأقل أو أكثر والخطإ كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته

كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت