فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 304

وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية كمقطوع الحشفة وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته

فله القصاص أو دية ما ترك و غيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني السالم

فالقود ونصف الدية وإن قلعت سن فنبتت فالقود وفي الخطإ كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت