فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 304

مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية

كجنين البهيمة

إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر والمنقلة والهاشمة

فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت

كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه وفي اليدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت