فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 304

وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات بالسوية وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان وإن قدر على شيئه فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة وإن قال أبرأني موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو بإقامة بينة فبحميل بالوجه

وفيها أيضا نفيه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق

بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت