فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 304

وإن برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد غرما خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو معهن في الرضاع كاثنتين وعن بعضه غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين جمع وإلا رجح بسبب ملك

كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت