فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 304

ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما أقوال

وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته

فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه كالجناية

وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان وإن كان بعتقها فلا غرم أو بعتق مكاتب فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي

وإن ظهر دين يستغرق أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت