فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 304

كحياة من قتل أو حبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع

وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت