فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 304

وإن طال دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان

وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى

وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان

وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا فحبس

فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد منه

كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها إن غاب الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء مه ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن

ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم

ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا

وفي الزنا أربعة عن كل أو عن كل اثنين اثنان ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا ونقض إن ثبت كذبهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت