فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 304

وتحلف في أقل ببيتها

وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته وحلف في نقص بتا وغش علما واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينته وإن قال لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق وليبين الحاكم حكمه ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك القريب معهما قولان لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت